الإمام أحمد المرتضى

102

شرح الأزهار

لا يحل صيده ولا شجره واما لمدينة ( 1 ) فالمذهب ان لها حرما كحرم مكة في تحريم صيده وشجره ولزوم القيمة ذكره أبو جعفر والفقيه ح وقال زيد بن علي والناصر يجوز صيد حرم المدينة وتسميته حرما مجازا فمحظور الحرمين شيئان الأول ( قتل ( 2 ) صيدهما ) يعنى الصيد الذي يوجد فيه ولو لم يكن حالا فيه وسواء ما يؤكل وما لا يؤكل إذا كان مأمون الضرر وغير مستثنى فإنه محرم قتله ( كما مر ) في محظورات الاحرام أي سواء قتله بمباشرة أو تسبب بما لولاه لما انقتل على ذلك التفصيل ( 3 ) ( والعبرة بموضع الإصابة لا بموضع الموت ) أي أو رمى صيدا في الحل فأصابه ثم حمل بنفسه إلى الحرم فمات فيه فلا شئ فيه الا انه يلزمه ( 4 ) الجزاء لأجل الاحرام دون قيمة الصيد فلو أصابه في الحرم ومات في الحل فإنه يلزمه